ولو قال : " إن لم أحضره كان علي كذا " لزمه الإحضار خاصة ، ولو قال :
" علي كذا إلى كذا إن لم أحضره " وجب عليه ما شرط من المال .
ولو مات المكفول له فلأقرب انتقال الحق إلى ورثته .
ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما
عليه .
ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية ، فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط
الوارث على قتله ، فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتل ( 1 ) ، ولا يتسلط
الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص .
فروع
( أ ) : لو قال الكفيل : لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له ،
لاستدعاء الكفالة ثبوت حق ، فإن أخذ منه المال ( 2 ) لتعذر المكفول لم يكن
له الرجوع لاعترافه بالظلم .
( ب ) : لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فلأقرب براءة الآخر ، ولو
تكفل لا ثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر .
( ج ) : لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من
الكفالة دون المكفول من المال .
( د ) : لو ترامت الكفالات صح ، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع .
( ه ) : لو قال : أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه
صح ، إذ قد يعبر به عن الجملة ، أما لو قال : كفلت كبده أو غيره مما
هامش
( 1 ) في ( ه ) : " لم يقتله " .
( 2 ) في ( ه ) : زيادة : " قهرا " .