تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ولو قال : " إن لم أحضره كان علي كذا " لزمه الإحضار خاصة ، ولو قال : " علي كذا إلى كذا إن لم أحضره " وجب عليه ما شرط من المال . ولو مات المكفول له فلأقرب انتقال الحق إلى ورثته . ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه . ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية ، فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله ، فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتل ( 1 ) ، ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص . فروع ( أ ) : لو قال الكفيل : لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له ، لاستدعاء الكفالة ثبوت حق ، فإن أخذ منه المال ( 2 ) لتعذر المكفول لم يكن له الرجوع لاعترافه بالظلم . ( ب ) : لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فلأقرب براءة الآخر ، ولو تكفل لا ثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر . ( ج ) : لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالة دون المكفول من المال . ( د ) : لو ترامت الكفالات صح ، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع . ( ه‍ ) : لو قال : أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح ، إذ قد يعبر به عن الجملة ، أما لو قال : كفلت كبده أو غيره مما
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " لم يقتله " . ( 2 ) في ( ه‍ ) : زيادة : " قهرا " .