تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
اقتراض ( 1 ) .

الفصل الثالث : في الكفالة

وهي : عقد شرع للتعهد بالنفس ، ويعتبر فيها : رضى الكفيل والمكفول له دون المكفول ( 2 ) ، وتعيين المكفول ( 3 ) ، فلو قال : كفلت أحدهما أو : زيدا فإن لم آت به فبعمرو أو : بزيد أو عمرو بطلت ، وتنجيز الكفالة ، فلو قال : إن جئت فإنا كفيل به لم يصح على إشكال ، ولو قال : أنا أحضره أو : أؤدي ما عليه لم تكن كفالة . وتصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه حضور مجلس الحكم : من زوجة يدعي الغريم زوجيتها ، أو كفيل تدعى ( 4 ) عليه الكفالة ، أو صبي أو مجنون ، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف ، وبدن المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه ، ثم يعيده إلى الحبس ، أو عبد آبق ، أو من عليه حق لآدمي من مال أو عقوبة قصاص . ولا يشترط العلم بقدر المال ، فإن الكفالة بالبدن لا به . ولا تصح على حد الله تعالى . والأقرب صحة كفالة المكاتب ، ومن في يده مال مضمون : كالغصب والمستام ، وضمان عين المغضوب والمستام ليردها على مالكها ، فإن رد برئ من الضمان ، وإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان ، الأقرب العدم :
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " الاقتراض " وفي ( ش ) : " اقتراض " . ( 2 ) في ( أ ، ج ، ش ) : " المكفول عنه " . ( 3 ) في ( ج ) : " المكفول عنه " . ( 4 ) في ( أ ، ب ، د ) والمطبوع : " يدعي " .