تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولو لم يتفقا على جريان بل قال المستحق : أحلتني وقال المديون : وكلتك في استيفاء ديني صدق المديون ، فإن لم يكن قبض فليس له ذلك ، لانعزاله بإنكاره الوكالة ، وله مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه ، ويحتمل العدم ، لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة . أما لو قال المستحق : وكلتني فقال : لا ( 1 ) بل أحلتك ، صدق منكر الحوالة باليمين ، وليس للمستحق القبض ، لأن إنكار الوكالة يتضمن العزل . وإن كان قبض فلأقرب أنه يتملكه ، لأن جنس ( 2 ) حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه . وإن تلف احتمل عدم الضمان ، لأن الوكيل أمين ، وثبوته ، لأن الأصل ضمان مال الغير في يد آخر ، لأن الوكيل أمين ، وثبوته ، لأن الأصل ضمان مال الغير في يد آخر ، ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان . ( ج ) : لو شرط في الحوالة بعد شهر - مثلا - فلأقرب الصحة وإن كان حالا . ( د ) : لو أحال البرئ على مشغول الذمة فهي وكالة تثبت فيها أحكامها ، وجازت بلفظ الحوالة ، لاشتراكهما في المقصود وهو : استحقاق المطالبة . ولو انعكس الفرض : فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض ، فإن قبض المحتال رجع على المحيل ، وإن أبرأه لم يصح ، لأنه إبراء لمن لا دين عليه . وإن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل ، لأنه غرم عنه . ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في
هامش
( 1 ) " لا " ليست في ( ه‍ ) . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ش ) : " لأنه من جنس " .