تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
بشرط الرجوع رجع ، ولو لم يشرط الرجوع احتمل عدمه ، إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع وثبوته للعادة . ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع إن قال : " أد ديني ، أو : ما علي " ، بخلاف : " أد ما علي من الدراهم " إن علق بالأداء وعدمه ، لأنه أذن في الأداء لا الصلح . ولو صولح ( 1 ) الضامن عن مائة بما يساوي تسعينا رجع بالتسعين ( 2 ) ، وكذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة . ولو صالح بالأزيد رجع بالدين ، ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس ، لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل ، أو العيب السابق ، أو تلفه قبل قبضه ، بل يرجع على البائع ، ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن . ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق ، وعلى البائع بالآخر . ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع . ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم يصح ، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك . ولو ضمن درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لم يصح ، لأنه ضمان ( 3 ) ما لم يجب ، وفي ضمان البائع ذلك إشكال . ولو ضمن اثنان طولب السابق ( 4 ) ، ومع الاقتران إشكال .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ش ) : " ولو صالح " . ( 2 ) في ( ش ) : " بالعين " . ( 3 ) في ( أ ) : " لأنه ضامن " . ( 4 ) في المطبوع زيادة " منهما " .