بشرط الرجوع رجع ، ولو لم يشرط الرجوع احتمل عدمه ، إذ ليس من
ضرورة الأداء الرجوع وثبوته للعادة .
ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين
احتمل الرجوع إن قال : " أد ديني ، أو : ما علي " ، بخلاف : " أد ما علي
من الدراهم " إن علق بالأداء وعدمه ، لأنه أذن في الأداء لا الصلح .
ولو صولح ( 1 ) الضامن عن مائة بما يساوي تسعينا رجع بالتسعين ( 2 ) ،
وكذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة .
ولو صالح بالأزيد رجع بالدين ، ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل
موضع يبطل فيه البيع من رأس ، لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل ، أو العيب
السابق ، أو تلفه قبل قبضه ، بل يرجع على البائع ، ولو طالب بالأرش
فالأقرب مطالبة الضامن .
ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق ، وعلى
البائع بالآخر .
ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع .
ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم
يصح ، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك .
ولو ضمن درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لم يصح ، لأنه ضمان ( 3 ) ما لم يجب ، وفي ضمان البائع ذلك إشكال .
ولو ضمن اثنان طولب السابق ( 4 ) ، ومع الاقتران إشكال .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ش ) : " ولو صالح " .
( 2 ) في ( ش ) : " بالعين " .
( 3 ) في ( أ ) : " لأنه ضامن " .
( 4 ) في المطبوع زيادة " منهما " .