تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الثالث : المضمون عنه ، وهو الأصيل ، ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان ، لأنه كالأداء ، فيصح ضمان المتبرع . ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي . ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا . ولا يشترط معرفة المضمون عنه . نعم ، لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه ( 1 ) إلى الضمان عنه . الرابع : المضمون له ، وهو : مستحق الدين ، ولا يشترط علمه عند الضامن ، بل رضاه ، وفي اشتراط قبوله احتمال ، فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب والقبول في العقود . الخامس : الحق المضمون به ، وشرطه : المالية ، والثبوت في الذمة وإن كان متزلزلا ، كالثمن في مدة الخيار ، والمهر قبل الدخول ، أولم ( 2 ) يكن لازما ، لكن يؤول إليه : كمال الجعالة قبل الفعل ، ومال السبق والرماية . والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة . ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة ، لا المستقبلة ، والحاضرة للقريب دونهما . ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصح ، ولا ضمان الأمانة : كالوديعة والمضاربة . ويصح ضمان أرش الجناية وإن كان حيوانا ، ومال السلم ، والأعيان المضمونة : كالغصب ، والعارية المضمونة ، والأمانة مع التعدي على إشكال ،
هامش
( 1 ) " معه " ليست في ( أ ) . ( 2 ) في ( أ ) : " ولم " .
قواعد الأحكام — صفحة 157 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة