تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ولو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه تعاكست الأصالة والفرعية فيهما إن أجازهما ويتساقطان ، فلو شرط أحدهما الضمان ( 1 ) من مال بعينه وحجر عليه لفلس قبل الأداء رجع على الموسر بما أدى ، ويضرب الموسر مع الغرماء ، وإلا طولب من أجيز ضمانه بالجميع خاصة ، فإن دفع النصف انصرف إلى ما قصده المبرئ ، فإن أطلق فالتقسيط . ولو ادعى الأصيل قصده ففي توجه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ينشأ : من عدم اليمين لحق الغير ، وخفاء القصد . ولو ضمن الثالث المتبرع بسؤاله رجع عليه دون الأصيل وإن أذن له الأصيل في الضمان والأداء . ولو دفع الأصيل إلى الضامن أو المستحق فقد برئ وإن لم يأذن الضامن في الدافع ، وعلى الضامن البينة بالإذن ولو أنكره الأصيل ، أو أنكر الدين . ولو أنكر الضامن الضامن فاستوفى المستحق بالبينة لم يرجع على الأصيل إن أنكر الدين أيضا أو الإذن ، وإلا رجع اقتصاصا ، إلا أن ينكر الأصيل الإذن ، ولا بينة . ولو أنكر المستحق دفع الضامن بسؤال قدم إنكاره ، فإن شهد الأصيل ولا تهمة قبلت ، ومعها يغرم ثانيا ويرجع على الأصيل بالأول مع مساواته الحق أو قصوره ، ولو لم يشهد رجع بالأقل من الثاني والأول والحق . ولو ادعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق : فإن كان القضاء ( 2 ) في غيبة الآذن فهو مقصر بترك الإشهاد ، إذ كان من حقه
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " الأداء " . ( 2 ) القضاء " لا توجد في ( أ ، ب ، ج ، د ، ش ، ص ) .