صائرا إليه ، وعلم المحتال بإعسار المحال عليه - لو كان - أو رضاه به شرط
اللزوم وهل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمثل الحق للمحيل ؟ الأقرب
عدمه ، لكنه أشبه بالضمان .
ولا يجب قبولها وإن كانت على ملئ ، فإن قبل لزم ، وليس له
الرجوع وإن افتقر . ولو ظهر له فقره حال الحوالة تخير في الفسخ ، وهل يتخير
لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر ؟ إشكال .
وهي ناقلة ، فيبرأ المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه المحتال على رأي ،
ويتحول حقه إلى ذمة المحال عليه ، ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل .
وتصح على من ليس عليه حق ، أو عليه مخالف على رأي .
ويصح ترامي الحوالات ، ودورها ، والحوالة بما لا مثل له ، وبالثمن في
مدة الخيار ، وبمال الكتابة بعد حلول النجم ، وقبله على إشكال .
ولو أحال عليه بمال الكتابة صح ، لأنه يجب تسليمه .
ولو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه ، وإن تبرع لم يرجع
ويبرأ المحال عليه .
ولو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه ( 1 ) المحتال فادعى شغل ذمته
قدم قول المنكر مع اليمين .
ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق ، فإن قلنا : الحوالة
استيفاء بطلت ، لأنها نوع إرفاق ، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق ،
كما لو اشترى بدراهم مكسرة صحاحا ثم فسخ فإنه يرجع
هامش
( 1 ) في ( د ) : " أقبضه " .