تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
صائرا إليه ، وعلم المحتال بإعسار المحال عليه - لو كان - أو رضاه به شرط اللزوم وهل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمثل الحق للمحيل ؟ الأقرب عدمه ، لكنه أشبه بالضمان . ولا يجب قبولها وإن كانت على ملئ ، فإن قبل لزم ، وليس له الرجوع وإن افتقر . ولو ظهر له فقره حال الحوالة تخير في الفسخ ، وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر ؟ إشكال . وهي ناقلة ، فيبرأ المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه المحتال على رأي ، ويتحول حقه إلى ذمة المحال عليه ، ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل . وتصح على من ليس عليه حق ، أو عليه مخالف على رأي . ويصح ترامي الحوالات ، ودورها ، والحوالة بما لا مثل له ، وبالثمن في مدة الخيار ، وبمال الكتابة بعد حلول النجم ، وقبله على إشكال . ولو أحال عليه بمال الكتابة صح ، لأنه يجب تسليمه . ولو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه ، وإن تبرع لم يرجع ويبرأ المحال عليه . ولو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه ( 1 ) المحتال فادعى شغل ذمته قدم قول المنكر مع اليمين . ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق ، فإن قلنا : الحوالة استيفاء بطلت ، لأنها نوع إرفاق ، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق ، كما لو اشترى بدراهم مكسرة صحاحا ثم فسخ فإنه يرجع
هامش
( 1 ) في ( د ) : " أقبضه " .