وضمان العهدة عن المشتري بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل
تسليمه ، وضمان عهدته إن ظهر عيب أو استحق ، وللمشتري عن البائع
بأن يضمن عن البائع الثمن بعد قبضه متى خرج مستحقا ، أو رد بعيب على
إشكال ، أو أرش العيب .
ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع ، وفي السعلة للمشتري ،
ورداءة الجنس في الثمن والمثمن .
والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده ،
والصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق : كفوات شرط معتبر في البيع ، أو
اقتران شرط فاسد به .
والأقوى صحة ضمان المجهول كما في ذمته ، فيلزم ما تقوم البينة ( 1 ) على
ثبوته وقت الضمان ، لا ما يتجدد ، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب أو يقر به
المضمون عنه ، أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون . ولو ضمن ما
تقوم به البينة لم يصح ، لعدم العلم بثبوته حينئذ ، ولا ضمنت ( 2 ) شيئا مما
لك عليه . ويصح الإبراء من الجهول .
ولو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة ، وثمانية ،
وتسعة باعتبار الطرفين .
المطلب الثاني : في الأحكام
الضمان ناقل وإن لم يرض المديون ، فلو أبرأه المستحق بعده لم يبرأ
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ، ش ) : " ما يقوم به بالبينة " .
( 2 ) في ( أ ) : " ولا يضمن " .