تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وضمان العهدة عن المشتري بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه ، وضمان عهدته إن ظهر عيب أو استحق ، وللمشتري عن البائع بأن يضمن عن البائع الثمن بعد قبضه متى خرج مستحقا ، أو رد بعيب على إشكال ، أو أرش العيب . ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع ، وفي السعلة للمشتري ، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن . والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده ، والصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق : كفوات شرط معتبر في البيع ، أو اقتران شرط فاسد به . والأقوى صحة ضمان المجهول كما في ذمته ، فيلزم ما تقوم البينة ( 1 ) على ثبوته وقت الضمان ، لا ما يتجدد ، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب أو يقر به المضمون عنه ، أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون . ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح ، لعدم العلم بثبوته حينئذ ، ولا ضمنت ( 2 ) شيئا مما لك عليه . ويصح الإبراء من الجهول . ولو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة ، وثمانية ، وتسعة باعتبار الطرفين .
المطلب الثاني : في الأحكام الضمان ناقل وإن لم يرض المديون ، فلو أبرأه المستحق بعده لم يبرأ
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ، ش ) : " ما يقوم به بالبينة " . ( 2 ) في ( أ ) : " ولا يضمن " .