الضامن ، ولو أبرأ الضامن برئا معا . ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل ( 1 ) .
وليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء ، فإن مات الضامن حل ، ولورثته
مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ، ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم ( 2 )
ذلك .
ولو مات الأصيل - حينئذ - خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر العين ،
فإن تلف فمن الوارث ، كما أن النماء له .
ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون وإن أذن له في الأداء ، وإلا
رجع بالأقل من الحق وما أداه وإن أبرئ ، ولو أبرئ من الجميع فلا رجوع وإن
لم يأذن له في الأداء .
ويصح ترامي الضمان ، ودوره ، واشتراط الأداء من مال بعينه . فإن
تلف بغير تفريط ( 3 ) الضامن ففي بطلان الضمان إشكال ، ومع عدمه يتعلق
به تعلق الدين بالرهن ، لا الأرش بالجاني ، فيرجع على الضامن ، وعلى
الثاني يرجع على المضمون عنه . وكذا لو ضمن مطلقا ومات معسرا على
إشكال .
ولو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن
بتمام القيمة ، لأنه يرجع بما أدى ، ويحتمل بالثمن خاصة ، لأنه الذي قضاه .
وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب ، كما أنه يغرمه إذا غرم على
إشكال ، وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة .
ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع ، وإن أداه بإذنه
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " بأجل " .
( 2 ) في ( ب ) : " له " .
( 3 ) في ( د ) : " تفريط من " .