تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الضامن ، ولو أبرأ الضامن برئا معا . ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل ( 1 ) . وليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء ، فإن مات الضامن حل ، ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ، ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم ( 2 ) ذلك . ولو مات الأصيل - حينئذ - خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر العين ، فإن تلف فمن الوارث ، كما أن النماء له . ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون وإن أذن له في الأداء ، وإلا رجع بالأقل من الحق وما أداه وإن أبرئ ، ولو أبرئ من الجميع فلا رجوع وإن لم يأذن له في الأداء . ويصح ترامي الضمان ، ودوره ، واشتراط الأداء من مال بعينه . فإن تلف بغير تفريط ( 3 ) الضامن ففي بطلان الضمان إشكال ، ومع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن ، لا الأرش بالجاني ، فيرجع على الضامن ، وعلى الثاني يرجع على المضمون عنه . وكذا لو ضمن مطلقا ومات معسرا على إشكال . ولو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القيمة ، لأنه يرجع بما أدى ، ويحتمل بالثمن خاصة ، لأنه الذي قضاه . وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب ، كما أنه يغرمه إذا غرم على إشكال ، وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة . ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع ، وإن أداه بإذنه
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " بأجل " . ( 2 ) في ( ب ) : " له " . ( 3 ) في ( د ) : " تفريط من " .