تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الثاني : الضامن ، وشرطه : البلوغ ( 1 ) ، والرشد ، وجواز التصرف ، والملاءة حين الضمان ، أو علم المستحق بالإعسار ، ولا يشترط استمرار الملاءة ، فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان ، أما لو يعلم كان له الفسخ . ويصح ضمان الزوجة بدون إذن الزوج . وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيد إشكال ينشأ : من أنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح ، ومن ( 2 ) انتفاء الضرر على مولاه ، فإن جوزناه تبع به بعد العتق ، ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه ، وبذمته ، فيتبع به ( 3 ) بعد العتق ، أما لو شرطه في الضمان بإذن السيد صح كما لو شرط الأداء من مال بعينه . والسفيه بعد الحجر كالمملوك ، وقبله كالحر ، وكذا المفلس كالحر ، لكن لا يشارك . ولا يصح من الصبي وإن أذن له ( 4 ) الولي ، فإن اختلفا قدم قول الضامن ، لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ . وليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه ، ولا ظاهر يرجع إليه ، بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا ، لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا . وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون ، أما غيره فلا . والمكاتب كالعبد . والمريض يمضى من الثلث . والأخرس إن عرفت إشارته صح ضمانه ، وإلا فلا .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " وشرطه في العقد : البلوغ " ، وفي ( ج ) : " البلوغ والعقل " ، وفي ( ش ) : " ويشترط فيه " . ( 2 ) " من " ليست في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) . ( 3 ) في ( أ ، ب ، ج ، د ) : " وتبع " ، و " به " لا توجد في ( د ) . ( 4 ) " له " لا توجد في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) .
قواعد الأحكام — صفحة 156 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة