المقصد الرابع
في الضمان
وهو : عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أو لا .
فهنا فصول ثلاثة :
الأول :
الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ ، ويسمى ضمانا بقول مطلق
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه
وهي خمسة :
الصيغة : وهي : " ضمنت ، وتحملت ، وتكفلت " وما أدى معناه . ولو
قال : أودي أو : أحضر لم يكن ضامنا . ولا تكفي الكتابة مع القدرة ، وتكفي
مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى ، لإمكان العبث .
وشرطه التنجيز ، فلو علقه بمجئ الشهر أو شرط الخيار في الضمان فسد .
والإبراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه ، ولو شرط تأجيل الحال صح .
والأقرب جواز العكس فيحل مع السؤال على إشكال .