تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
المقصد الرابع في الضمان وهو : عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أو لا . فهنا فصول ثلاثة : الأول : الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ ، ويسمى ضمانا بقول مطلق وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه وهي خمسة : الصيغة : وهي : " ضمنت ، وتحملت ، وتكفلت " وما أدى معناه . ولو قال : أودي أو : أحضر لم يكن ضامنا . ولا تكفي الكتابة مع القدرة ، وتكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى ، لإمكان العبث . وشرطه التنجيز ، فلو علقه بمجئ الشهر أو شرط الخيار في الضمان فسد . والإبراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه ، ولو شرط تأجيل الحال صح . والأقرب جواز العكس فيحل مع السؤال على إشكال .