أخذ العين . والأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه ، حيث
يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه ، ويحتمل تقديم البائع ، لانتفاء
الضرر بالشفعة ، لعود الحق كما كان وأخذ الثمن من الشفيع ، فيختص به
البائع جمعا بين الحقين .
وليس للمحرم الرجوع في الصيد ، والرجوع فسخ ، فلا يفتقر إلى معرفة
المبيع ، ولا القدرة على التسليم ، فلو رجع في الغائب بعد مضي مدة يتغير
فيها ثم وجده على حاله صح ، وإن تغير فله الخيار . ولو رجع في العبد بعد
إباقه صح ، فإن قدر عليه وإلا تلف منه ، ولو ظهر تلفه قبل الرجوع ضرب
بالثمن وبطل الرجوع ، وبعده أمانة على إشكال .
ولو تنازعا في تعيين المبيع بعد الرجوع قدم قول المفلس لأنه منكر ،
فيضرب بالثمن خاصة .
وكل ما يفعله قبل الحجر ماض .
قواعد الأحكام — صفحة 154
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٥٤