تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
أخذ العين . والأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه ، حيث يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه ، ويحتمل تقديم البائع ، لانتفاء الضرر بالشفعة ، لعود الحق كما كان وأخذ الثمن من الشفيع ، فيختص به البائع جمعا بين الحقين . وليس للمحرم الرجوع في الصيد ، والرجوع فسخ ، فلا يفتقر إلى معرفة المبيع ، ولا القدرة على التسليم ، فلو رجع في الغائب بعد مضي مدة يتغير فيها ثم وجده على حاله صح ، وإن تغير فله الخيار . ولو رجع في العبد بعد إباقه صح ، فإن قدر عليه وإلا تلف منه ، ولو ظهر تلفه قبل الرجوع ضرب بالثمن وبطل الرجوع ، وبعده أمانة على إشكال . ولو تنازعا في تعيين المبيع بعد الرجوع قدم قول المفلس لأنه منكر ، فيضرب بالثمن خاصة . وكل ما يفعله قبل الحجر ماض .