تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
لا نفسه . ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء ، ومعه لصاحب العين الاختصاص .
المطلب الخامس : في حبسه ولا يجوز حبسه مع ظهوره فقره ، ويثبت بإقرار الغريم أو البينة المطلعة على باطنه ، ولو فقد الأمران : فإن عرف له مال ظاهر ألزم التسليم أو الحبس أو يبيع الحاكم عنه ويوفي ، وإن يظهر إعساره إن عرف له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلا قبل قوله ، ولا يكلف البينة بعد اليمين . ولو شهد عدلان بتلف ماله قبل يمين وإن لم تكن مطلعة على باطنه ، ولو شهدا بالإعسار مطلقا لم يقبل إلا مع الصحبة المؤكدة ، وللغرماء إحلافه مع البينة . ومع قسمة ماله يجب إطلاقه ، ويزول الحجر عنه ( 1 ) بالأداء لا بحكم الحاكم . ويجوز الحبس في دين الولد ، ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه . المطلب السادس : في بقايا مباحث هذا الباب لو أفلس المشتري بعد جناية فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية ، أو الضرب بثمنه مع الغرماء ، ولا يسقط حق المجني عليه من
هامش
( 1 ) " عنه " : ليست في ( ب ، ج ، د ) والمطبوع .