لا نفسه .
ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء ، ومعه لصاحب العين
الاختصاص .
المطلب الخامس : في حبسه
ولا يجوز حبسه مع ظهوره فقره ، ويثبت بإقرار الغريم أو البينة المطلعة
على باطنه ، ولو فقد الأمران : فإن عرف له مال ظاهر ألزم التسليم أو الحبس
أو يبيع الحاكم عنه ويوفي ، وإن يظهر إعساره إن عرف له أصل مال ، أو كان أصل
الدعوى مالا ، وإلا قبل قوله ، ولا يكلف البينة بعد اليمين .
ولو شهد عدلان بتلف ماله قبل يمين وإن لم تكن مطلعة على
باطنه ، ولو شهدا بالإعسار مطلقا لم يقبل إلا مع الصحبة المؤكدة ، وللغرماء
إحلافه مع البينة . ومع قسمة ماله يجب إطلاقه ، ويزول الحجر عنه ( 1 )
بالأداء لا بحكم الحاكم .
ويجوز الحبس في دين الولد ، ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من
حبسه .
المطلب السادس : في بقايا مباحث هذا الباب
لو أفلس المشتري بعد جناية فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا
بأرش الجناية ، أو الضرب بثمنه مع الغرماء ، ولا يسقط حق المجني عليه من
هامش
( 1 ) " عنه " : ليست في ( ب ، ج ، د ) والمطبوع .