تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
العين ( 1 ) في يده قبل التسليم ، فإنه يسقط ثمنه ، وإلا استحق كأنه صار مسلما بالفراغ . ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه : كصبغ الثوب فإن لم تزد القيمة فلا شركة ، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ - كما لو كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين والمصبوغ ستة - فللمفلس ثلث الثمن وإن زادت أقل - كما لو كان مصبوغا بخمسة - فالنقصان على الصبغ ، لهلاكه وقيام الثوب . ولو ساوى ثمانية : فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان ، وإلا احتمل تخصيص البائع به ( 2 ) كالسمن فالثمن أرباعا ، أو البسط فالثمن أثلاثا . ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه ، أو بالأجرة في الشركة . ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة القصارة : فإن ألحقناها بالأعيان : فإن لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله ، فلو ساوى قبل القصارة عشرة والقصارة خمسة والأجرة درهم قدم الأجير بدرهم والبائع بعشرة ، وأربعة للغرماء . ولبائع الجارية انتزاعها وإن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن لا الولد . ويتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا ، إلا إذا رضي به ، ولا يجب عليه . ويجب أن ( 3 ) يؤاجر الدابة والدار والمملوك وإن كانت أم ولد ،
هامش
( 1 ) " العين " لا توجد في ( أ ) . ( 2 ) " به " ليست في النسخ عدا ( ص ) والمطبوعة . ( 3 ) في ( ج ) : " ويجب عليه أن " .