العين ( 1 ) في يده قبل التسليم ، فإنه يسقط ثمنه ، وإلا استحق كأنه صار
مسلما بالفراغ .
ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه : كصبغ الثوب فإن لم
تزد القيمة فلا شركة ، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ - كما لو كانت قيمة
الثوب أربعة والصبغ درهمين والمصبوغ ستة - فللمفلس ثلث الثمن وإن زادت
أقل - كما لو كان مصبوغا بخمسة - فالنقصان على الصبغ ، لهلاكه وقيام
الثوب . ولو ساوى ثمانية : فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس
فالثمن نصفان ، وإلا احتمل تخصيص البائع به ( 2 ) كالسمن فالثمن
أرباعا ، أو البسط فالثمن أثلاثا .
ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه ، أو بالأجرة في الشركة .
ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة القصارة : فإن ألحقناها بالأعيان : فإن
لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله ، فلو ساوى قبل القصارة عشرة
والقصارة خمسة والأجرة درهم قدم الأجير بدرهم والبائع بعشرة ، وأربعة
للغرماء .
ولبائع الجارية انتزاعها وإن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن لا الولد .
ويتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا ، إلا إذا رضي به ،
ولا يجب عليه .
ويجب أن ( 3 ) يؤاجر الدابة والدار والمملوك وإن كانت أم ولد ،
هامش
( 1 ) " العين " لا توجد في ( أ ) .
( 2 ) " به " ليست في النسخ عدا ( ص ) والمطبوعة .
( 3 ) في ( ج ) : " ويجب عليه أن " .