تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
على رأي ، بل يباعان ، فللبائع مقابل الأرض ، ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردة . ولو أفلس بثمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة ، وعليه تسوية الحفر . ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد ، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش ، لأن صاحب الغرس دفعه مقلوعا . وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر ، لأنه لتخليص ماله . ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردأ ، لا بالأجود ، ويحتمل الرجوع ، فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة ، فلو كانت قيمة العين درهما والممزوج بها درهمين بيعتا وأخذ ثلث الثمن . ولو كانت الزيادة صفة محضة : كطحن الحنطة وخبز الطحين وقصارة الثوب ورياضة الدابة وما يستأجر على تحصيله سلمت إلى البائع مجانا ، لأنها كالمتصلة من السمن وغيره . ويحتمل الشركة ، لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم فلا يضيع عليه ، بخلاف الغاصب فإنه عدوان محض ، فيباع المقصور ، فللمفلس من الثمن بنسبة ما زاد عن قيمته ، فلو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة سدس الثمن . ولو لم يزد القيمة فلا شركة ، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان كان للأجير على الطحن والقصارة حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الأجرة ، كما أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن ، وإلا فلا ، فإن تلف الثوب في يده : فإن ألحقنا الصفة بالعين لم يستحق الأجرة قبل التسليم كالبائع بتلف ( 1 )
هامش
( 1 ) في المطبوع : " يتلف " .