على رأي ، بل يباعان ، فللبائع مقابل الأرض ، ولو امتنع بيعت الغروس
والأبنية منفردة .
ولو أفلس بثمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة ، وعليه تسوية
الحفر .
ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد ،
لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش ، لأن صاحب الغرس دفعه
مقلوعا . وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر ، لأنه لتخليص ماله .
ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردأ ، لا بالأجود ، ويحتمل
الرجوع ، فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة ، فلو كانت قيمة العين
درهما والممزوج بها درهمين بيعتا وأخذ ثلث الثمن .
ولو كانت الزيادة صفة محضة : كطحن الحنطة وخبز الطحين وقصارة
الثوب ورياضة الدابة وما يستأجر على تحصيله سلمت إلى البائع مجانا ،
لأنها كالمتصلة من السمن وغيره . ويحتمل الشركة ، لأنها زيادة حصلت
بفعل متقوم محترم فلا يضيع عليه ، بخلاف الغاصب فإنه عدوان محض ،
فيباع المقصور ، فللمفلس من الثمن بنسبة ما زاد عن قيمته ، فلو كانت قيمة
الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة سدس الثمن .
ولو لم يزد القيمة فلا شركة ، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان كان للأجير
على الطحن والقصارة حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الأجرة ، كما أن
للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن ، وإلا فلا ، فإن تلف الثوب في يده : فإن
ألحقنا الصفة بالعين لم يستحق الأجرة قبل التسليم كالبائع بتلف ( 1 )
هامش
( 1 ) في المطبوع : " يتلف " .