تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الرضى به ، أو يضارب بالثمن إن كان العيب لا يفرد بالعقد ، ولا يتقسط عليه الثمن ، وهو نقصان الصفة . وإن كان بجناية أجنبي أخذه البائع وضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة ، لا بأرش الجناية ، إذ قد يكون كل الثمن كما لو اشترى عبدا بمائة يساوي مائتين فقطعت يده فيأخذ العبد والثمن ، وهو باطل . هذا إن نقص الثمن عن القيمة ، وإلا فبنقصان القيمة . ولو كان التالف قسط من الثمن : كعبد من عبدين فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن ، والضرب بثمن التالف . ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما احتمل : جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي ، أو يأخذ العبد الباقي وعدم الرجوع أصلا ، بل يضرب بالباقي خاصة ، لا التقسيط للتضرر بالشركة . ولو تغير بالزيادة المتصلة : كالسمن والنمو وتعلم الصنعة فللبائع الرجوع مجانا ، وبالمنفصلة : كالولد والثمرة يرجع في الأصل خاصة بجميع الثمن . ولو صار الحب زرعا والبيضة فرخا لم يرجع في العين . ولو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبر ، ولا في الولد وإن كان جنينا ، وعلى البائع إبقاؤها إلى الجذاذ ، وكذا إبقاء زرعه من غير أجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلها . أما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة المثل ، لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها ، وهنا المنفعة ولم يتمكن من استيفائها . ولو أفلس بعد الغرس أو البناء فليس للبائع الإزالة ، ولا مع الأرش