الرضى به ، أو يضارب بالثمن إن كان العيب لا يفرد بالعقد ، ولا يتقسط
عليه الثمن ، وهو نقصان الصفة . وإن كان بجناية أجنبي أخذه البائع
وضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة ، لا بأرش الجناية ، إذ قد
يكون كل الثمن كما لو اشترى عبدا بمائة يساوي مائتين فقطعت يده فيأخذ
العبد والثمن ، وهو باطل . هذا إن نقص الثمن عن القيمة ، وإلا فبنقصان
القيمة .
ولو كان التالف قسط من الثمن : كعبد من عبدين فللبائع أخذ الباقي
بحصته من الثمن ، والضرب بثمن التالف .
ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما احتمل :
جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي ، أو يأخذ العبد الباقي
وعدم الرجوع أصلا ، بل يضرب بالباقي خاصة ، لا التقسيط للتضرر
بالشركة .
ولو تغير بالزيادة المتصلة : كالسمن والنمو وتعلم الصنعة فللبائع الرجوع
مجانا ، وبالمنفصلة : كالولد والثمرة يرجع في الأصل خاصة بجميع الثمن .
ولو صار الحب زرعا والبيضة فرخا لم يرجع في العين .
ولو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة
وإن لم تؤبر ، ولا في الولد وإن كان جنينا ، وعلى البائع إبقاؤها إلى
الجذاذ ، وكذا إبقاء زرعه من غير أجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلها .
أما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ترك الزرع إلى
الحصاد بأجرة المثل ، لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها ، وهنا
المنفعة ولم يتمكن من استيفائها .
ولو أفلس بعد الغرس أو البناء فليس للبائع الإزالة ، ولا مع الأرش
قواعد الأحكام — صفحة 150
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٥٠