تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ولو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة كما يقدم المرتهن . ولو كانت الإجارة على الذمة فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية ، أو الضرب بقيمة المنفعة . الثاني : ( 1 ) سبق المعاوضة على الحجر ، فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر . ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي ، لاستناده إلى عقد سابق على الحجر ، والمنع لأنه دين حدث بعد القسمة . ولو باع عينا بأخرى وتقابضا ثم أفلس المشتري وتلفت العين في يده ثم وجد البائع بعينه عيبا فرده فله قيمة ما باعه ، ويضرب مع الغرماء . ويحتمل التقديم ، لأنه أدخل في مقابلتها عينا في مال المفلس . وأما المعوض : فله شرطان . بقاؤه في ملكه ، فلو تلف أو باعه أو وهبه ( 2 ) أو أعتقه أو كاتبه ضارب بالثمن ، سواء زادت القيمة ( 3 ) عن الثمن أو لا . ولو عاد إلى ملكه بلا عوض : كالهبة والوصية احتمل الرجوع ، لأنه وجد متاعه ، وعدمه لتلقي ( 4 ) الملك من غيره . ومعه ، فإن عاد بعوض كالشراء : فإن وفى البائع الثاني الثمن فكالأول ، وإلا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه ، وإلى الثاني ( 5 ) لقرب حقه وتساويهما ، فيضرب كل بنصف الثمن . الثاني : عدم التغير ، فإن طرأ عيب لفعله أو من قبله تعالى فليس له إلا
هامش
( 1 ) أي : الشرط الثاني من شرطي المعاوضة ، والأول هو : كونها معاوضة محضة . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، ص ) : " أو رهنه " . ( 3 ) في ( ج ) : " العين " . ( 4 ) في ( د ) : " لتلقيه " . ( 5 ) في المطبوع : " لسبق حقه إلى الثاني " .
قواعد الأحكام — صفحة 149 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة