تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
تلف ، ويحتمل الضرب ، لأنه دين لزم المفلس ، والأقرب التقديم ، لأنه من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء . ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ ، فإن بقي من الدين شئ لم يستكسب . وهل تباع أم ولده من غير رهن ؟ نظر ، منعناه ففي مؤاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر ، ينشأ : من كون المنافع أموالا كالأعيان ، ومن كونها لا تعد مالا ظاهرا ، والأول أقوى . وإذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فك حجره ، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ، وكذا لو اتفقوا على رفع حجره . ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحة . ولو باع من الغريم بالدين ولا دين سواه صح على الأقوى ( 1 ) ، لأن سقوط الدين يسقط الحجر . والمجني عليه أولى بعبده من الغريم ، فإن طلب فكه فللغريم منعه . ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس ، سواء كان التالف الثمن أو العين .
المطلب الرابع : في الاختصاص ومن وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها ، وله الضرب بالدين ، والخيار على الفور على إشكال ، سواء كان هناك وفاء أو لا . ويفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة : العوض والمعوض والمعاوضة .
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " صح قطعا " .