تلف ، ويحتمل الضرب ، لأنه دين لزم المفلس ، والأقرب التقديم ، لأنه من
مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء .
ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ ، فإن بقي من الدين شئ
لم يستكسب .
وهل تباع أم ولده من غير رهن ؟ نظر ، منعناه ففي مؤاجرتها ومؤاجرة
الضيعة الموقوفة نظر ، ينشأ : من كون المنافع أموالا كالأعيان ، ومن كونها
لا تعد مالا ظاهرا ، والأول أقوى .
وإذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فك حجره ، ولا يحتاج إلى إذن
الحاكم ، وكذا لو اتفقوا على رفع حجره .
ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحة . ولو باع من الغريم بالدين
ولا دين سواه صح على الأقوى ( 1 ) ، لأن سقوط الدين يسقط الحجر .
والمجني عليه أولى بعبده من الغريم ، فإن طلب فكه فللغريم منعه .
ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس ، سواء كان
التالف الثمن أو العين .
المطلب الرابع : في الاختصاص
ومن وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وإن لم يكن
سواها ، وله الضرب بالدين ، والخيار على الفور على إشكال ، سواء كان
هناك وفاء أو لا .
ويفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة : العوض والمعوض والمعاوضة .
هامش
( 1 ) في ( ه ) : " صح قطعا " .