تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
المطلب الثالث : في بيع ماله وقسمته ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر ، وإحضار كل متاع إلى سوقه ، وإحضار الغرماء ، والبدأة بالمخوف تلفه ، ثم بالرهن والجاني ، والتعويل على مناد مرضي عند الغرماء والمفلس ، فإن تعاسروا عين الحاكم ، وأجرته على المفلس . ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن ، بل متأخرا أو معا ، وإنما يبيع بثمن الثمل بنقد البلد حالا ، فإن خالف جنس الحق صرف إليه ، ثم يقسم الثمن على نسبة الديون الحالة خاصة . ولا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم ، بل يكتفي بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر ، فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة ملئ احتياطا ، فإن تعذر أودع . ولا يباع دار السكنى ولا خادمه ، ويباع فاضلهما ويجرى عليه نفقته مدة الحجر ( 1 ) ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف وكسوته جار عادة أمثاله إلى يوم القسمة ، فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصة . ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجزاء إلى يوم وصوله . ويقدم كفنه الواجب . فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب ، ويحتمل النقض ، ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال ، ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال . ولو خرج المبيع مستحقا رجع على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد
هامش
( 1 ) " الحجر " لا توجد في النسخة المعتمدة .