ما تصرف فيه ، فإن قصر الباقي أبطل الأضعف : كالرهن والهبة ، ثم البيع
والكتابة ( 1 ) ، ثم العتق ، وإن كان المورد في الذمة فيصح ، كما لو اشترى في
الذمة ، أو باع سلما ، أو اقترض .
وليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلا ، ويتعلق بالمتجدد - كالقرض ( 2 )
والمبيع والمتهب وغيرها - الحجر .
ولو باع عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق : فإن أبطلنا التصرفات
فالأقوى بطلان البيع ، وإلا جاز العتق ويكون موقوفا ، فإن قصر المال
احتمل صرفه في الدين ، لا رجوعه إلى البائع ، والأقوى صحة عتقه في
الحال .
ولو وهب بشرط الثواب ثم أفلس لم يكن له إسقاط الثواب .
ولو أقر بدين سابق لزمه ، وهل ينفذ على الغرماء ؟ إشكال ينشأ : من
تعلق حقهم بماله كالمرتهن ، ومن مساواة الإقرار للبينة ولا تهمة فيه .
ولو أسنده إلى ما بعد الحجر : فإن قال : عن معاملة لزمه خاصة لا في
حق الغرماء ، وإن قال : عن إتلاف مال أو : جناية فكالسابق . وكذا
الإشكال لو أقر بعين ، لكن هنا مع القبول تسلم إلى المقر له وإن قصر
الباقي .
ولو كذبه المقر له قسمت ، ومع عدم القبول إن فضلت دفعت إلى المقر
له قطعا ، بخلاف المبيع فإن فيه إشكالا . وكذا الإشكال لو ادعى أجنبي
شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " ثم الكتابة " .
( 2 ) في ( أ ) : " كالمقرض " .