تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ما تصرف فيه ، فإن قصر الباقي أبطل الأضعف : كالرهن والهبة ، ثم البيع والكتابة ( 1 ) ، ثم العتق ، وإن كان المورد في الذمة فيصح ، كما لو اشترى في الذمة ، أو باع سلما ، أو اقترض . وليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلا ، ويتعلق بالمتجدد - كالقرض ( 2 ) والمبيع والمتهب وغيرها - الحجر . ولو باع عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق : فإن أبطلنا التصرفات فالأقوى بطلان البيع ، وإلا جاز العتق ويكون موقوفا ، فإن قصر المال احتمل صرفه في الدين ، لا رجوعه إلى البائع ، والأقوى صحة عتقه في الحال . ولو وهب بشرط الثواب ثم أفلس لم يكن له إسقاط الثواب . ولو أقر بدين سابق لزمه ، وهل ينفذ على الغرماء ؟ إشكال ينشأ : من تعلق حقهم بماله كالمرتهن ، ومن مساواة الإقرار للبينة ولا تهمة فيه . ولو أسنده إلى ما بعد الحجر : فإن قال : عن معاملة لزمه خاصة لا في حق الغرماء ، وإن قال : عن إتلاف مال أو : جناية فكالسابق . وكذا الإشكال لو أقر بعين ، لكن هنا مع القبول تسلم إلى المقر له وإن قصر الباقي . ولو كذبه المقر له قسمت ، ومع عدم القبول إن فضلت دفعت إلى المقر له قطعا ، بخلاف المبيع فإن فيه إشكالا . وكذا الإشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " ثم الكتابة " . ( 2 ) في ( أ ) : " كالمقرض " .