تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ولو قال : هذا مضاربة لغائب قيل : يقر في يده ( 1 ) ، ولو قال : " لحاضر " وصدقه دفع إليه وإلا قسم . ويصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما ، ويحتمل في الجاهل بالحجر : الضرب ، والاختصاص بعين ماله ، والصبر ، وكذا المقرض . ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف . وأجرة الكيال والوزان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر مقدم على سائر الديون . وله الرد بالعيب مع الغبطة ، لا بدونها ، وله الفسخ بالخيار والإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة . ويمنع من قبض بعض حقه ، ولا يمنع من وطئ مستولدته ، وفي وطئ غيرها من إمائه نظر ، فإن أحبل فهي أم ولد ، ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها . ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له ، لاحتمال كون السبب لا يقتضي الضرب . ولو أقام شاهدا ( 2 ) بدين حلف معه وجعل في سائر أمواله ، فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال ، وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث . ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الإيفاء لا المؤجل ، ولا يطالبه بكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع ، ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل ، لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 2 ص 279 . ( 2 ) في ( د ) : زيادة " واحدا " .