ولو قال : هذا مضاربة لغائب قيل : يقر في يده ( 1 ) ، ولو قال : " لحاضر "
وصدقه دفع إليه وإلا قسم .
ويصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما ، ويحتمل في الجاهل
بالحجر : الضرب ، والاختصاص بعين ماله ، والصبر ، وكذا المقرض .
ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف .
وأجرة الكيال والوزان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر مقدم على
سائر الديون .
وله الرد بالعيب مع الغبطة ، لا بدونها ، وله الفسخ بالخيار والإمضاء
من غير تقييد بشرط الغبطة .
ويمنع من قبض بعض حقه ، ولا يمنع من وطئ مستولدته ، وفي
وطئ غيرها من إمائه نظر ، فإن أحبل فهي أم ولد ، ولا يبطل حق الغرماء
منها مع القصور دونها .
ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له ، لاحتمال كون السبب
لا يقتضي الضرب .
ولو أقام شاهدا ( 2 ) بدين حلف معه وجعل في سائر أمواله ، فإن نكل
ففي إحلاف الغرماء إشكال ، وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث .
ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الإيفاء لا المؤجل ،
ولا يطالبه بكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع ، ولا يمنع
المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل ، لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 2 ص 279 .
( 2 ) في ( د ) : زيادة " واحدا " .