تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
لو سأل بعض أرباب الديون الحالة حجر عليه إن كان ذلك البعض يجوز الحجر به ، ثم يعم الحجر الجميع . ولو ساوى المال الديون والمديون كسوب ينفق من كسبه فلا حجر ، بل يكلف القضاء ، فإن امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه ، وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قل التفاوت . ويستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه . ثم للحجر أحكام أربعة : منعه من التصرف ، وبيع ماله للقسمة ، والاختصاص ، والحبس .
المطلب الثاني : في المنع من التصرف ويمنع من كل تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر ، بعوض أو غيره ، ساوى العوض أو زاد أو قصر ( 1 ) ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح ، والطلاق ، واستيفاء القصاص ، والعفو ، واستلحاق النسب ، ونفيه باللعان ، والخلع ، وكذا ( 2 ) ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت : كالتدبير والوصية ، إذ لا ضرر فيه على الغرماء . أما لو صادف المال في الحال : فإن كان مورده عين مال : كالبيع والهبة والرهن والعتق ، احتمل البطلان من رأس ، والايقاف ، فإن فضلت تلك العين من الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء أو غيرهما نفذ ، فحينئذ يجب تأخير
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " أو قصر عنه " . ( 2 ) في ( أ ) : " وكذا كل " .
قواعد الأحكام — صفحة 143 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة