الأقرب المنع .
ويحتسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث ، ولا يلزمه
ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي .
الفصل الخامس : في ( 1 ) المفلس
وفيه مطالب :
الأول : المفلس : من ذهب جيد ماله وبقي رديئه وصار ماله فلوسا وزيوفا ،
وشرعا : من عليه ديون ولا مال له يفي بها ، وهو شامل لمن قصر ماله ، ومن
لا مال له ، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه .
والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة ( 2 ) : المديونية ، وثبوت الديون عند
الحاكم ، وحلولها ، وقصور ما في يده عنها ، والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم .
ويحتسب من جملة ماله معوضات الديون .
ولو حجر الحاكم تبرعا لظهور أمارة الفلس أو السؤال المديون لم ينفذ .
نعم ، يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام دون الغياب ( 3 ) .
ولو كان بعض الديون مؤجلا : فإن كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر
مع سؤال أربابها ، وإلا فلا ، ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة ، ولا يدخر
للمؤجلة شئ ، ولا يدام الحجر عليه لأربابها ، كما لا يحجر بها ابتداءا . أما
هامش
( 1 ) " في " ليست في ( ب ، ج ، ه ) .
( 2 ) في المطبوع زيادة : " الأول " وهو اشتباه من النساخ .
( 3 ) في ( أ ) : " الغائب " ، وفي ( ج ) : " المغيبات " .