ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملكه إشكال ، وهل يستبيح
العبد البضع ؟ الأقرب ذلك ، لا من حيث الملك ، بل لاستلزامه الإذن .
وإذا أذن له في التجارة جاز كل ما يندرج تحت اسمها أو استلزمته :
كحمل المتاع إلى المحرز ( 1 ) والرد بالعيب . وليس له أن ينكح ولا يؤاجر
نفسه ، والأقرب أن له يؤجر أموال التجارة .
ولو قصر الإذن في نوع أو مدة لم يعم ، ولا يتصدق ولا ينفق على نفسه
ولا يضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة .
وهل ينعزل بالإباق ؟ نظر ، ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة
بيعه وشرائه .
وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده . ويقبل إقراره بديون
المعاملة في قدر ما أذن له لا أزيد ، سواء أقر لأجنبي أو لأبيه أو لابنه .
ولا يجوز معاملته بمجرد دعوى الإذن ما لم يسمع من السيد أو تقم به بينة
عادلة ، والأقرب قبول الشياع .
ولو عرف كونه مأذونا ثم قال : حجر علي السيد لم يعامل ، فإن قال
السيد : لم أحجر عليه احتمل أن لا يعامل ، لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه ،
والمعاملة أخذا بقول السيد .
ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري
على السيد ، ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد ، وهل يتعلق بذمته ؟
نظر .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " المخزن " .