بحجره ( 1 ) باطل . ويسترد البائع سلعته إن وجدها ، وإلا فهي ضائعة إن
قبضها بإذنه ، عالما كان البائع أو جاهلا وإن فك حجره ، وكذا لو اقترض
وأتلف المال .
ولو أذن له الولي صح إن عين ، وإلا فلغو ، وكذا يجوز لو باع فأجاز
الولي .
ولو أتلف ما أو دع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غيره مطلقا
ضمن .
ولو أقر بدين لم ينفذ ، سواء أسنده إلى ما قبل الحجر أو لا ، وكذا لو أقر
بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا .
ويصح طلاقه ولعانه وظهاره ورجعته وخلعه ، ولا يسلم مال الخلع
إليه ، وإقراره بالنسب ، وينفق على من استلحقه من بيت المال ، وبما يوجب
القصاص ، ولو صولح فيه أو هبة جاز ، لبقاء أهلية التصرف .
وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة ، فإن تبرم بها أبدلت .
وهو في العبادات كالرشيد ، إلا أنه لا يفرق الزكاة بنفسه . وينعقد
إحرامه في الواجب مطلقا ، وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا ، أو
أمكنه تكسب الزائد ، وإلا حلله الولي بالصوم ، وله أن يعفو عن القصاص لا الدية والأرش ، والولاية في ماله
للحاكم خاصة . ولو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر ، وهكذا .
هامش
( 1 ) " بحجره " ليست في المطبوع و ( ش ، ص ) .