للمصلحة ، والقرض لها ، والتلف من غير تفريط ، سواء كان أبا ( 1 ) أو غيره
على إشكال .
وهل يصح بيع المميز ( 2 ) وشراؤه مع إذن الولي ؟ نظر .
الفصل الثاني : في المجنون والسفيه
أما المجنون : فهو ممنوع من التصرفات أجمع ، المالية وغيرها ، وأمره إلى
الأب والجد له وإن علا ، فإن فقدا فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وللولي
التصرف في ماله بالغبطة .
وحكمه حكم الصبي فيما تقدم ، إلا الطلاق فإن للولي أن يطلق عنه ،
وإلا البيع فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي ، وله أن يزوجه مع الحاجة
لا بدونها .
وأما السفيه : فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء .
ويمنع من التصرفات المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء : كالبيع
والشراء بالعين أو الذمة ( 3 ) ، والوقف ، والهبة ، والإقرار بالدين والعين ،
والنكاح ( 4 ) ، فإن عقد لم يمض .
وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه ؟
الأقرب : الأول . ولا يزول ( 5 ) إلا بحكمه ، فإن اشترى بعد الحجر فهو
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " أباه " .
( 2 ) في ( أ ) : " الصبي المميز " .
( 3 ) في المطبوع : " أو في الذمة " .
( 4 ) في ( أ ، ج ، د ، ش ) : " والعتق والنكاح " .
( 5 ) في ( أ ) : " ولا يزول الحجر " .