الذكر والأنثى .
( ج ) : السن : وهو بلوغ خمس عشرة سنة هلالية في الذكر ( 1 ) ، وتسع في
الأنثى .
وفي رواية : إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته ،
وأقيمت عليه الحدود التامة ( 2 ) ، وفي أخرى : خمسة أشبار ( 3 ) .
( د ) : الحيض والحمل دليلان على سبقه ، ولا يعرف الحمل إلا
بالوضع ، فيحكم - حينئذ - بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ . والخنثى
المشكل إن أمنى من الفرجين أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر
حكم ببلوغه ، وإلا فلا .
وأما الرشد : فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير
الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ، ولا تعتبر العدالة ، ويعلم باختباره بما يناسبه
من التصرفات ( 4 ) ، فإذا عرف منه : جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان
تاجرا ، والاستغزال والاستنساج في الأنثى - إن كانت من أهلها - وأشباهه
حكم بالرشد . وفي صحة العقد - حينئذ - إشكال .
ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين وإن طعن في السن .
ويثبت الرشد في الرجال بشهادتهم ، وفي النساء بها وبشهادتهن .
هامش
( 1 ) في سائر النسخ عدا ( ص ) : " في الذكر هلالية " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 و 4 ج 13 ص 429 ، باختلاف يسير .
( 3 ) في ( ش ، ص ) : إذا بلغ خمسة أشبار " . وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1
ج 19 ص 66 .
( 4 ) في النسخة المعتمدة : " التصرف " وما أثبتناه موافق لجميع النسخ الثمانية .