تلف قبل مدة الحلول لم يضمن ، ولو تلف بعدها ضمن .
وفوائد الرهن للراهن ، ولا تدخل فيه إن كانت موجودة ، والأقرب عدم
دخول المتجددة إلا مع الشرط ، أو كانت متصلة .
ولو أدى ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر ولا بالخالي ،
ويقدم قول الدافع .
ولا يدخل التمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ، ولا الشجر في رهن الأرض
وإن قال : " بحقوقها " إلا مع الشرط ، وكذا ما ينبت بعد رهنها ، سواء أنبته
الله تعالى أو الراهن أو أجنبي ، إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون .
وفي دخول الأس تحت الجدار ، والمغرس تحت الشجر ، واللبن في
الضرع ، والصوف المستجز على ظهر الحيوان ، وأغصان الشجر نظر ،
والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة .
ولو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من الباذنجان صح إن كان الحق يحل
قبل تجدد الثانية ، أو بعدها وإن لم يتميز على رأي .
ويقدم حق المجني عليه - وإن تأخر - على حق المرتهن ( 1 ) ، فيقتص في
العمد أو يسترق الجميع أو مساوي حقه فالباقي رهن ، وفي الخطأ إن فكه
مولاه فالرهن بحاله ، وإن سلمه فللمجني عليه استرقاقه وبيعه ( 2 ) ، أو بيع
مساوي حقه ، فالباقي رهن .
ولو جرح مولاه عمدا اقتص ( 3 ) ، ولا يخرج عن الرهن ، وإن قتله فللورثة
قتله ، والعفو ، فيبقي رهنا . ولو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شئ ، فيبقي
هامش
( 1 ) " وإن تأخر على حق المرتهن " ليست في ( أ ) .
( 2 ) في المطبوع و ( ج ، ) : " أو بيعه " .
( 3 ) في المطبوع و ( أ ) : " اقتص منه " .