الرهن بحاله .
ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص ، أو الافتكاك من
الرهن فيه ، وفي الخطأ ( 1 ) مع الاستيعاب ، والمقابل مع عدمه ، فالباقي رهن .
ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه ، إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله
قتله ، ويبطل حق المرتهنين ، والعفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر ،
ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور ( 2 ) ، ولو أوجبت أرشا فللثاني .
ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر ،
وفي الخطأ مع الاستيعاب ، والمقابل مع عدمه ، والباقي ( 3 ) رهن .
ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي ، ولا يتعلق بها
الوكالة .
ولو صارت البيضة فرخا أو الحب زرعا فالرهن بحاله .
وذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة اليد ، وعلى الراهن مؤونة
المرهون ، وأجرة الإصطبل ، وعلف الدابة ، وسقي الأشجار ، ومؤونة
الجذاذ ( 4 ) من خاص ماله ، ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ، ويمنع من
قطع السلع .
ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء ، ويستقر الضمان ( 5 )
على الغاصب ، وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب . هذا إن
هامش
( 1 ) في النسخة المعتمدة : " من الرهن في الخطأ " .
( 2 ) في المطبوع و ( ج ، ه ) : " المحجور عليه " .
( 3 ) في المطبوع و ( ص ) : " فالباقي " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، ه ، ش ) : " الجداد " بالمهملتين : صرام النخل ، و " الجذاذ " - مثلثة - : فضل كل
شئ .
( 5 ) " الضمان " ليس في سائر النسخ عدا ( أ ، ه ) .