جهلوا ، ولو علموا لم يرجعوا عليه .
وأحكام الوثيقة كما تثبت كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية
على المرهون ، والخصم في بدل الرهن الراهن ، فإن امتنع فالأقرب : أن
للمرتهن أن يخاصم .
ولو نكل الغريم حلف الراهن ، فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر ، فإن
عفا الراهن فالأقرب : أخذ المال في الحال لحق المرتهن ، فإن انفك ظهر
صحة العفو ، وإلا فلا .
ولو أبرأ المرتهن لم يصح ، والأقرب بقاء حقه ( 1 ) ، فإن الإبراء الفاسد
يفسد ما يتضمنه كما لو وهب الرهن من غيره .
ولو اعتاض ( 2 ) عن الدين ارتفع الرهن . ولو أدى بعض الدين بقي كل
المرهون رهنا بالباقي على إشكال ، أقربه ذلك أن شرط كون الرهن رهنا
على الدين ، وعلى كل جزء منه .
ولو رهن عبدين منهما رهن بالجميع ، إلا أن يتعدد العقد والصفقة ،
أو مستحق الدين ، أو المستحق عليه .
ولا اعتبار بتعدد الدين ، ولا المالك في المرهون المستعاد من
شخصين .
ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال ، أما لو
تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته ، إذ
هامش
( 1 ) في ( د ) : " حقه في الرهن " .
( 2 ) اعتاض : أخذ العوض ، واعتاضه منه واستعاضه وتعوضه ، كله : سأله العوض . لسان العرب ( مادة :
عوض ) .