العدل ، ولو رده بعيب ( 1 ) رجع على الراهن خاصة ، لأن العدل وكيل ،
والمرتهن قبض بحق .
ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل ،
ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب ، أو قامت به بينة ، فإن أنكر
فالقول قول العدل مع يمينه ، فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل ،
ولا يرجع العدل على الراهن ، لاعترافه بالظلم .
( يب ) : لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن
رجع المالك على من شاء : من الغاصب والعدل ، والمرتهن القابض
والمشتري ، ويستقر الضمان على المشتري للتلف في يده ، ولو لم يعلم
بالغصب استقر الضمان على الغاصب .
( يج ) : لو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حق
الراهن ، لأنه وكيله على إشكال ، ولا يقبل في حق المرتهن ، لأنه وكيله في
الحفظ خاصة ، فلا يقبل في غيره ، كما لو وكل رجلا في قضاء دين فادعى
تسليمه إلى صاحب الدين .
ويحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن
غيره ، فعلى هذا : إن حلف العدل سقط الضمان عنه ، ولم يثبت على
المرتهن أنه قبضه . وعلى الأول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء ، فإن
رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن ، لاعترافه بالظلم ، وإن رجع
على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته أو ببينة ماتت أو
غابت ، لعدم التفريط في القضاء ، وإلا رجع على إشكال منشؤه : التفريط ،
هامش
( 1 ) " بعيب " ليس في ( ه ش ، ص ) .