فبمساوي الحق ، وإن باينهما عين له الحاكم ، ولو باعه نسيئة لم يصح إلا
بإذن .
( ح ) : كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع ، فإن تلف تخير
المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل والمشتري بالأقل من الدين
والقيمة ، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا ، فإن فضل من
القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل والمشتري .
ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من
شاء ، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ، ولا يرجع المشتري عليه لو
ضمن .
( ط ) : لو عينا له قدرا لم يجز ( 1 ) بيعه بأقل ، ولو أطلقنا باع بثمن المثل أو
زيادة خاصة ، ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ، ولو
كان مما يتغابن به صح ولا ضمان .
( ي ) : لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان ، والأقرب أنه من
ضمان الراهن لأنه وكيله ، ويحتمل المرتهن لأن البيع لأجله ، ويقبل قوله مع
اليمين لو ادعى التلف . ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل
المساواة ، لأنه أمين فيبرأ بيمينه دون المشتري ، وتقديم قولهما لأنهما منكران .
( يا ) : لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن ، لا العدل إن علم
المشتري بوكالته ، فإن علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن
خاصة ( 2 ) ، ولو علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه لا على
هامش
( 1 ) في ( ه ) : زيادة " له " .
( 2 ) " خاصة " ليست في المطبوع والنسخة المعتمدة .