وكونه أمينا له اليمين عليه ( 1 ) إن كذبه .
( يد ) : لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده إليه زال الضمان عنه .
الفصل السادس : في اللواحق
لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله . ويجوز للمرتهن ابتياع
الرهن ، فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل . وحق
المرتهن أقدم في حق الحي والميت ، فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع
الغرماء . والرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط ، ولا يسقط من دينه
شئ . فإن تصرف بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل ،
ويقاص في المؤونة ، فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا ، قيل : يوم
قبضه ( 2 ) ، وقيل : يوم هلاكه ( 3 ) ، وقيل : إلا رفع ( 4 ) .
ولو علم جحود الوارث استقل بالاستفاء ، ولو اعترف بالرهن لم
يصدق في الدين إلا بالبينة ، وله إحلاف الوارث على عدم العلم .
ويجب على المرتهن بالوطئ العشر أو نصفه ، ولو طاوعت فلا شئ .
ولو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الأداء بعد الحلول بطلا ، فإن
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " وله عليه اليمين " ، وفي ( ج ) : " فله اليمين عليه " ، وفي ( ص ) : " واليمين عليه " .
( 2 ) قاله المحقق في شرائع الإسلام : في لواحق الرهن المتعلقة بالنزاع الواقع فيه ج 2 ص 85 ، وهو اختيار
المصنف في تبصرة المتعلمين : في الرهن ص 113 .
( 3 ) قاله المفيد في المقنعة : ص 623 ، والشيخ في النهاية : ج 2 ص 244 ، وسلار في المراسم : ص 193 ، وابن
سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 288 ، والمحقق في المختصر النافع : ص 138 ، وهو اختيار المصنف
في إرشاد الأذهان : ج 1 ص 393 .
( 4 ) لم نجد قائله ، إلا أن فخر المحققين نسبه إلى الشيخ في المبسوط ، ولم نجده في كتاب الرهن من المبسوط ،
وقال بعده في إيضاح الفوائد ج 2 ص 35 : " وهو الأقوى عندي " .