توكيله ، وهو الجائز التصرف وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن
بجعل ، لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه .
( ب ) : لو جعلاه على يد عدلين جاز ، وليس لأحدهما التفرد به
ولا ببعضه ، ولو سلمه أحدهما التفرد به
ولا ببعضه ، ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف ، ويحتمل أن
يضمن كل منهما الجميع ( 1 ) ، ففي استقراره على أيهما إشكال ( 2 ) .
( ج ) : ليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ، ما
دام على العدالة ولم ( 3 ) يحدث له عداوة ، ولو اتفقا على النقل جاز ، فإن
تغيرت حاله أجيب طالب النقل ، فإن اتفقا على غيره ، وإلا وضعه الحاكم
عند ثقة .
ولو اختلفا في التغيير عمل الحاكم على ما يظهر له ( 4 ) بعد البحث .
ولو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى
ثقة .
ولو مات العدل نقلاه إلى من يتفقان عليه ، فإن اختلفا نقله الحاكم .
ولو كان المرتهن اثنين فمات أحدهما ضم الحاكم إلى الآخر عدلا
للحفظ .
( د ) : للعدل رده عليهما لا على أحدهما ، إلا باتفاق الآخر ، أو إلى من
يتفقان عليه ، ويجب عليهما قبوله ، ولو سلمه إلى الحاكم أو إلى أمين مع
وجودهما وقبولهما للقبض من غير إذن ضمن ، فإن اختفيا عنه سلمه إلى
الحاكم .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " في الجميع " .
( 2 ) في ( ب ) : " كان إشكال " .
( 3 ) في ( أ ، د ، ه ) : " ما لم " .
( 4 ) " له " ليس في النسخ عدا ( د ) والمطبوع .