في الانعقاد نظر ، أقربه ذلك ، للقبض وإن تعدى في غير الرهن .
ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز وناب عنه في
القبض .
ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ،
فيكون قبضا عن المرتهن .
ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له
أجرة ثم قسمها ، وإلا استأمن من شاء .
ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض ، لاشتماله على تخصيص
بعض الغرماء .
ولو كانا ساكنين في الرهن فخلي بينه وبينها صح القبض مع خروج
الراهن .
ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده . ولو اختلفا في الإذن
احتمل ذلك ، وتصديق الراهن مع اليمين .
ولو تلف بعض الرهن قبل القبض وكان الرهن شرطا في البيع تخير
البائع بين الفسخ والقبول للباقي ، وليس له المطالبة ببدل التالف ، ويكون
الباقي رهنا بجميع الثمن ، ولا خيار لو تلف بعد القبض ، وكذا يتخير البائع لو
تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار .
وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا ، لعدم اشتراط القبض . نعم ، لو شرطه
وجب .
فروع
( أ ) : لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم ، ويشترط فيه كونه ممن يجوز
قواعد الأحكام — صفحة 118
مساهمون: العلامة الحلي
ص١١٨