وطئ أمة غيره بشبهة ( 1 ) . ولا يضمن زوجته ، ولا المزني بها الحرة المختارة ،
لأن الاستيلاد إثبات يد ، والحرة لا تدخل تحت اليد ، وفي اعتبار القيمة يوم
التلف ، أو الإحبال ، أو الأعلى نظر .
ولو باع الراهن بإذن المرتهن صح ، ولا يجب رهنية ( 2 ) الثمن إلا أن
يشترط . ولو قال : أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل . ولو ادعى شرط
جعل الثمن رهنا حلف المنكر .
ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل .
ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجارة إشكال ، فإن قلنا
به فلا شفعة ، ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد .
ويجوز أن يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه ، أو لغيره ، أو وضعه
على يد عدل ، وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ . نعم ، لو مات بطلت دون الرهانة .
ولو مات المرتهن : فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم ، وإلا لم
ينتقل . أما الرهنية فتنتقل بالميراث كالمال بين الورثة ، ولو أقر المرتهن بالدين
انتقلت الرهنية دون الوكالة والوصية .
وإذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا ، وإلا
فالحاكم ، وله حبسه حتى يبيع بنفسه .
الفصل الرابع : الحق
وشروطه ثلاثة : أن يكون دينا لازما أو آئلا إليه يمكن استيفاء الدين
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) : " لشبهة " .
( 2 ) في المطبوع : " رهنية " .