بيعت به ، وللمالك الرجوع في الإذن قبل العقد ، وبعده قبل القبض إن
جعلنا القبض شرطا .
ولو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه ( 1 ) ، ويضمنه
المستعير - وإن لم يفرط - بقيمته ( 2 ) ، وكذا إن تعذر إعادته . ولو لم يرهن ففي
الضمان إشكال .
( ز ) : لو قال : أدنت لي في رهنه بعشرة فقال : بل بخمسة ، قدم قول
المالك مع اليمين . ( ح ) : لا يصح رهن المجهول .
( ط ) : لو غضب عينا ثم باعها أو رهنها أو آجرها ثم ظهر
مصادفة التصرف الملك بميراث أو شراء وكيل وشبهه ( 3 ) صح التصرف .
( ي ) : لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال : كموهوب له
الرجوع فيه ، وكالبائع مع إفلاس المشتري . أما لو رهن الزوج قبل الدخول
نصف الصداق فإنه باطل .
( يا ) : لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة وإن
استوعب ، ثم إن قضى الحق ، وإلا قدم حق الديان .
الفصل الثالث : في العاقد
ويشترط كمالية الموجب والقابل ، وتملك الموجب أو حكمه
كالمستعير ، وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته ، أو إصلاح
هامش
( 1 ) " عنه " ليست في ( أ ) .
( 2 ) في ( أ ) : " فإن لم يفرط فقيمته " .
( 3 ) في ( ه ) : " أو شبهه " .