ولو استدانا ورهنا ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط
المرتهن رهنه على كل جزء من الدين .
ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف
خاصة ، وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال ، فإن وفى أحدهما صار
النصف طلقا ، فإن طلب قسمة المفكوك ولا ضرر على الآخر أجيب ، وإلا
فلا ، بل يقر في يد المرتهن نصفه رهنا ونصفه أمانة .
والراهن والمرتهن ليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر ، فلو بادر
أحدهما بالتصرف لم يقع باطلا ، بل موقوفا ، إلا عتق المرتهن ، فإنه يبطل
وإن أجازه الراهن ، ولو سبق إذنه صح . فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود
نظر ، والأقرب اللزم من جهة الراهن قبل الفك .
ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا أو فيما قابل الدين
الثاني أو العدم مطلقا نظر ، ويترتب حكم إسقاط الثاني حقه . ولو لم يعلم
الأول حتى مات الراهن ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن ( 1 ) دين الأول
من دون الغرماء إشكال . ولا حكم لإجازة الأول ولا فسخه بعد موت
الراهن .
ولو أعتق الراهن بإذن المرتهن وبالعكس ( 2 ) سقط الغرم .
ولو أذن في الهبة فوهب فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على
إشكال ، ينشأ من : سقوط حقه بالإذن وعدمه .
ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن وإن كان بإذن المرتهن وإن صارت
أم ولده ، وفي بيعها إشكال . ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة . وكذا لو
هامش
( 1 ) " عن " لا توجد في المطبوع .
( 2 ) في المطبوع و ( د ) : " أو بالعكس " .