الجاني وإن رهنه أو باعه ، بل يتسلط المجني عليه ، فإن استوعب الأرش
القيمة بطل الرهن ، وإلا ففي المقابل .
( ج ) : لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه وجعل
الثمن رهنا صح ، وإن شرط منعه بطل ، وإن أطلق فالأقرب الجواز ، فيباع
ويجعل الثمن رهنا ، ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك .
( د ) : لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر .
( ه ) : لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك ، فإن أريق
بطل الرهن ولا يتخير المرتهن ، لحصول التلف في يده ، فإن عاد خلا عاد
الملك والرهن . ولو استحال قبل القبض تخير المرتهن في البيع ( 1 ) المشروط
فيه ، فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن به إن لم يشترط القبض في الرهن .
ولو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه ، ولو غصب خمرا فتخلل في يده
فالأقرب أنه كذلك ، أما لو غصبه عصيرا خمرا في يده ثم تخلل فإنه
يرجع إلى مالكه .
( و ) : يجوز أن يستعير مالا ليرهنه ، فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة
الرهن ، فإن خالف فللمالك فسخه ، وإلا فلا .
ولو رهن على أقل صح ، وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا وفيما زاد .
ولو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء ، عند من شاء ، إلى أي وقت
شاء ، وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول ، وقبله إشكال ( 2 ) . وللمرتهن
البيع لو لم يقبضه الغريم ، فيرجع المالك على الراهن بالأكثر من القيمة وما
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " في نسخ البيع " .
( 2 ) في ( ب ) : " على إشكال " .