لو شرط أن ينتفع به المرتهن ، أو أن ( 1 ) يكون النماء المتجدد رهنا .
ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد بظن ( 2 ) اللزوم فرهن فله الرجوع .
ويصح الرهن سفرا وحضرا . وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة ،
فإن أدى أو أبرئ ( 3 ) أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه .
ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا بعد المطالبة به ،
ويبقى أمانة في يده .
الثاني : المحل
وشروطه أربعة : أن يكون عينا ، مملوكة ، يصح قبضه للمرتهن ، ويمكن
بيعه .
فلا يصح رهن المنافع ، ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي ، فلو شرط
رهن الخدمة فيه بطل على رأي .
ولا رهن الدين ، ولا ما لا يملك فيقف على الإجازة ، ولو ضمه مع
المملوك مضى فيه ، ووقف الآخر على إجازة المالك .
ولا رهن ما لا يصح تملكه : كالحشرات ، ولا ما لا يملكه المسلم إن
كان أحدهما مسلما : كالخمر وإن كان المرتهن ذميا أو الراهن عبدا
لمسلم ( 4 ) وإن وضعها على يد ذمي على رأي .
ولا الأرض المفتوحة عنوة ، ويصح رهن الأبنية والأشجار فيها .
هامش
( 1 ) " أن " لا توجد في ( أ ، ب ) .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ، ش ) : " فظن " .
( 3 ) في ( أ ، ش ) : " أبرأه " ، وفي المطبوع و ( ج ، ه ) : " أبرأ " .
( 4 ) في ( أ ، د ) : " عند المسلم " .