المقصد الثاني
في الرهن
وهو : وثيقة لدين المرتهن ، وأركانه أربعة : الصيغة ، والمحل ، والعاقد ،
والحق .
فهنا ( 1 ) فصول :
الأول : الصيغة
ولا بد فيه من إيجاب كقوله : رهنتك ، أو : هذا وثيقة عندك على كذا ،
أو ما أدى معناه من الألفاظ ، وتكفي الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها ،
وقبول كقوله : قبلت ، أو ما يدل على الرضى .
وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول ؟ نظر ، وشرط ما هو
من قضايا الرهن كعدمه : كقوله : على أن يباع في الدين ، أو يتقدم به على
الغرماء .
ولو شرط ما ينافي العقد بطل ، كالمنع من بيعه في حقه .
أما لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا ( 2 ) فالوجه الصحة ، وكذا يصح
هامش
( 1 ) في المطبوع : " فهاهنا " .
( 2 ) في المطبوع و ( ش ) : " أو بيعه بكذا " .