صاحبه ، وكذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول ، ويبرأ ( 1 ) من
ضمان المشتري ، وكذا كل من عليه حق حال أو مؤجل فحل وامتنع ( 2 )
صاحبه من أخذه . ولو تعذر الحاكم وامتنع ( 3 ) صاحبه من أخذه فالأقرب : أن
هلاكه منه لا من المديون .
( يد ) : لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط ، وليس لصاحبه
المطالبة في الحال .
( يه ) : لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان فجاء ( 4 ) بدراهم غيرها ، لم
يكن عليه إلا الدراهم الأولى ، فإن تعذرت فقيمتها وقت التعذر ، ويحتمل
وقت القرض ، من غير الجنس ، لا من الدراهم الثانية ، حذرا من التفاضل
في الجنس المتحد ، وكذا لو جعل قيمتها أقل .
ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة ، مع احتمال جبر
النقص بالربح .
ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول .
ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار ، وإن كان قبل العلم فالوجه ( 5 )
ثبوت الخيار للبائع ، سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره .
* * *
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ش ) : " وهو " . وفي ( ب ) : " ويكون " .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) : " فامتنع " .
( 3 ) في ( أ ) : " فامتنع " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ) : " وجاء " .
( 5 ) في ( ش وض ) : " فالظاهر " .