وجب القبول .
( ح ) : لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن
زيوفا : فإن كان المقرض عالما وكان الشراء بالعين صح البيع ، وعلى
المقترض رد مثل الزيوف . وإن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما ،
وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض ، ولو لم يكن عالما وكان
الشراء بالعين كان له فسخ البيع .
( ط ) : لو قال المقرض : إذا مت فأنت في حل كان وصية ، ولو قال : إن
مت ، كان إبراء باطلا ، لتعلقه على الشرط .
( ي ) : لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء
ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع ، لا وقت المحاسبة وإن كان
مثليا ، ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا ، وإلا
فالقيمة وقت الدفع ، لا وقت المحاسبة في البابين معا .
( يب ) : يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره بحاضر أو مضمون
حال ، لا بمؤجل ( 1 ) .
( يج ) : لا يجب دفع المؤجل - سواء كان دينا ، أو ثمنا ، أو قرضا ، أو
غيرها - قبل الأجل ، فإن تبرع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر بأخذه ، ومع
الحلول يجب قبضه ، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " حالا لا مؤجلا " ، وفي ( ش ) : " أو بمضمون " .