تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وإن أُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ؟ فقال : أرى أن لا مهر للتي دلّست نفسها ، وأرى أن عليها الحدّ لما فعلت حد الزاني غير محصن ، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدّة التي دلّست نفسها ، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته » ( 1 ) فإنها تدل على أنه مع الجهل لا شيء على الواطي . وبإزاء هذه الصحيحة رواية أبي روح : « أنّ امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلاً ، فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر ، فأرسل إلى علي ( عليه السلام ) فقال : اضرب الرجل حداً في السرِّ واضرب المرأة حداً في العلانية » ( 2 ) ومقتضاها ثبوت الحد على الجاهل أيضاً . ولم ينسب العمل بهذه الرواية إلى أحد إلاّ القاضي ، لكن عمله بها في غير محله ، أولاً : لأنّها ضعيفة سنداً جداً من جهة الرواة وثانياً : لكونها مرسلة ، فلا يمكن أن تعارض صحيحة بريد . ويدل على سقوط الحد في الشبهة الحكمية والموضوعية معاً صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أيّ رجل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 38 من أبواب حد الزنا ح 1 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 97 | الشيخ محمد الجواهري