تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
ثم ذكرنا أنه يعتبر في الحد أن يكون الشخص عالماً بالحكم والموضوع ، فلو كان الوطء شبهة وتخيل الجواز : إما لشبهة حكمية ، كغير العالم بالتحريم ، لكونه جديد عهد بالاسلام أو غير ذلك ، فلا يحد ، وقد دلت على ذلك عدة روايات : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لو أن رجلاً دخل في الإسلام وأقرَّ به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلاً ، إلاّ أن تقوم عليه البيّنة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد » ( 1 ) . وقريب منها صحيحة أبي عبيدة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 ، قال « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو وجدت رجلاً كان من العجم أقرَّ بجملة الاسلام لم يأته شيء من التفسير ، زنى أو سرق ، أو شرب الخمر ، لم أُقم عليه الحد إذا جهله ، إلاّ أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد أقرَّ بذلك وعرفه » أقول : الرواية في الكافي ج 7 : 249 / 2 عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبيدة الحذاء ، وفي التهذيب 10 : 121 / 486 عن ابن أبي عمير رواه عن أبي عبيدة الحذاء .