تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
نعم ، لو سرق أكثر من مقدار حصته ، وكان الزائد بمقدار ربع دينار من الذهب قطعت يده ( 1 ) . وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم ، أو من بيت مال المسلمين .
شرح
يجوز له التصرف فيه ( 1 ) . ( 1 ) لأنه سرق زائداً على حصته بمقدار فيه الحدّ ، ويدل على ذلك الروايات الواردة في المقام . منها : إلى هنا وترك سماحة السيد الأستاذ الدرس كلياً . فجزاه الله عنّا وعن جميع طلاب الحوزات العلمية المقدّسة خير جزاء المحسنين . فإن آرائه الفقهية والأُصولية والرجاليّة هي محور الأبحاث العلمية في جميع الحوزات العلمية . والسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا . النجف الأشرف محمّد الجواهري
هامش
( 1 ) أو يعزّر لسرقته مقداراً من المال ممّا لا قطع فيه ، ككونه أقل من ربع دينار شرعي ، أو أقل من خمس دينار شرعي إن قلنا إنه هو الحد المعتبر في القطع ، كما ذهب إليه السيد الأستاذ ، وعليه فلا وجه لما في المتن من القطع إذا كان المسروق أكثر من حصته بمقدار ربع دينار من الذهب ، بل إذا كان أقل من ربع دينار وكان بمقدار خمس دينار ذهب فيقطع أيضاً .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 350 | الشيخ محمد الجواهري