تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
وكذا صحيحة محمّد بن مسلم ( 1 ) . وإما لشبهة خارجية مصداقية ، كمن رأى على فراشه امرأة ، فتخيل أنّها زوجته فواقعها ، ثم ظهرت أجنبية . ويدلنا على ذلك معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجاً ؟ قال ( عليه السلام ) : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنّه تقدم بعلم وتقدّمت هي بعلم . . . » ( 2 ) والفرق بين نوعي الحد لأن المرأة محصنّة والرجل غير محصن ، وسيأتي تفصيل ذلك أيضاً . ويدل على ذلك أيضاً صحيحة بريد العجلي ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أُختها وكانت أكبر منها ، فأُدخلت منزل زوجها ليلاً ، فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة أُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح ، واستحيت الجارية أن تتكلم ، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 ، قال « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجلاً دعوناه إلى جملة الاسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيءٌ من الحلال والحرام ، أُقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : لا ، إلاّ أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها » . ( 2 ) الوسائل : باب 27 من أبواب حد الزنا ح 5 .