كتاب الحدود
الحدود وأسبابها ( 1 )
وهي ستّة عشر :
الأوّل : الزنا ( 2 ) ويتحقّق ذلك بايلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة ، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر ، فلو عقد على امرأة محرّمة - كالأمّ والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها - جاهلاً بالموضوع أو بالحكم ، فوطأها سقط عنه الحد ، وكذلك في كلّ موضع كان الوطء شبهة ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها .
شرح
( 1 ) في الشريعة الاسلامية المقدّسة أُمور قد جعل الله سبحانه وتعالى لها حداً ، فمن ارتكب واحداً منها حدّ ، على تفصيل يأتي ، ومن جملة هذه الأمور الزنا .
( 2 ) وهو محرم في الشريعة الاسلامية ، ويترتب عليه حد الزاني ، رجلاً كان أم امرأة ، قال تعالى : ( فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ) ( 1 )
هامش
( 1 ) النور : 2 .