تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
« مسألة 132 » : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعمرو ( 1 ) فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع ، وإلاّ كان المال الموصى به لزيد .
شرح
( 1 ) فإن لم يكن عمرو مدعياً لذلك المال ، ولم يكن يدري ، فلا إشكال في نفوذ الشهادة الأُولى ، دون الثانية . وإن كان عمرو مدعياً لذلك ، ورفع أمره إلى الحاكم ، فطلب منه الحلف فحلف منضماً إلى شهادة الواحد ثبت مدعاه ، لما تقدم من ثبوتها بشاهد ويمين . وأما إذا نكل فتسقط الدعوى ، وتسمع الشهادة الأُولى ، لأنه لم يثبت عدول الموصي عن وصيته الأُولى ، فهي نافذة .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 90 | الشيخ محمد الجواهري