تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
صحيح ، فينتقض الحكم ولا أثر له ، وهذا واضح . الصورة الثالثة : كون الانكشاف بعد الحكم وبعد الاستيفاء مع بقاء العين ، فتؤخذ من المحكوم له وتعطى إلى المحكوم عليه ، لأن وجود الحكم كالعدم ، وكان أخذ المال من مالكه - المنكر - أخذاً بغير حق ، ومضافاً إلى أن الحكم على القاعدة فقد دلت على ذلك صحيحتان . الأولى : صحيحة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في شاهد الزور ، قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » ( 1 ) . ومثلها صحيحته الأخرى ( 2 ) . الصورة الرابعة : وهي الصورة الثالثة مع تلف العين ، فتارة يفرض أن المدعي الذي أخذ المال يعلم بالحال وأن الشاهدين شهدا زوراً ، وأُخرى يجهل ذلك . فعلى الأوّل : فتصرفه بالمال غصب وغير جائز ، لأنّ المدعي بمجرد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في شهادة الزور ، إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » الكافي 7 : 384 / 6 ، الوسائل باب 11 من أبواب الشهادات ح 3 نقلاً عن الكافي والتهذيب ، ولكن سقط منه عند النقل عن الكافي جملة « الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه » .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 73 | الشيخ محمد الجواهري